المنع عنه بالعموم بقوله : ( لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من
الدهن واتق الطيب وامسك على نفسك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها
من الريح المنتنة ( 1 ) .
وقال بعده : فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة - إلى أن قال - :
وإنما يحرم عليك .
فهذا القول في غاية القوة لولا ما سيأتي ، مع ندوره ، ورجوع الشيخ عنه
إلى العموم ، كما حكي عنه في المبسوط ( 2 ) .
( وأضاف ) الشيخ ( في الخلاف ، إلى الأربعة ( الكافور والعود )
ناقلا الاجماع على نفي الكفارة فيما عدا السنة ( 3 ) ، ونحوه من غير نقل الاجماع
النهاية ( 4 ) ، وابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) ، وابن زهرة في الغنية ، لكنه أسقط
الورس من الستة ، نافيا الخلاف عن الخمسة الباقية ( 6 ) .
وحكي الحصر فيها عن الجمل والعقود ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والاصباح ( 9 )
والإشارة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 94 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ج 1 ص 352 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 88 في شم الرياحين ج 2 ص 352 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 476 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 162 .
( 6 ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 16 .
( 7 ) الجمل والعقود : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 135 .
( 8 ) المهذب : كتاب الحج فيما ينبغي للمحرم اجتنابه ج 1 ص 220 .
( 9 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 325 س 29 .
( 10 ) إشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 128 س 23 .