تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المشهور . واستشكل فيها في القواعد ( 1 ) ، ولعله من احتمال دخولها في عموم ، الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوى ، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان ، وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليه عندنا . قيل : ولأنها أخبار لا إنشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة فإنها إيجاد النكاح في الخارج ، وإقامة الشهادة إيجاد له في الذهن ( 2 ) . ولعل هذا أولى ، لقوة أدلته ، مضافا إلى الأصل ، وعدم ثبوت المنع باحتمال الدخول في الخبرين ، مضافا إلى ضعفهما ، وعدم وضوح جابر معتد به لهما هنا . وبالجواز مع ترتب الضرر على تركها قطع بعض الأصحاب ( 3 ) . والمنع على القول به ثابت مطلقا ولو تحملها محلا على الأشهر ، كما قيل ( 4 ) . خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محلا ( 5 ) ، وللتذكرة فخصه بما إذا وقع بين محرمين أو محرم ومحل ( 6 ) .
( و ) منها ( الاستمناء ) باليد أو التخيل أو الملاعبة ، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ، للصحاح المستفيضة ، المتقدم إلى بعضها
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 81 س 16 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 292 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 312 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في حرمة النساء على الرجال ج 1 ص 327 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 317 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 343 س 10 .
رياض المسائل — صفحة 297 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي