المشهور .
واستشكل فيها في القواعد ( 1 ) ، ولعله من احتمال دخولها في عموم ،
الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوى ، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان ،
وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت
بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليه عندنا .
قيل : ولأنها أخبار لا إنشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن
تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة فإنها إيجاد النكاح في الخارج ،
وإقامة الشهادة إيجاد له في الذهن ( 2 ) .
ولعل هذا أولى ، لقوة أدلته ، مضافا إلى الأصل ، وعدم ثبوت المنع
باحتمال الدخول في الخبرين ، مضافا إلى ضعفهما ، وعدم وضوح جابر معتد
به لهما هنا .
وبالجواز مع ترتب الضرر على تركها قطع بعض الأصحاب ( 3 ) . والمنع
على القول به ثابت مطلقا ولو تحملها محلا على الأشهر ، كما قيل ( 4 ) .
خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محلا ( 5 ) ، وللتذكرة فخصه بما إذا وقع بين
محرمين أو محرم ومحل ( 6 ) .
( و ) منها ( الاستمناء ) باليد أو التخيل أو الملاعبة ، بلا خلاف على
الظاهر المصرح به في بعض العبائر ، للصحاح المستفيضة ، المتقدم إلى بعضها
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 81 س 16 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 292 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 312 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في حرمة النساء على الرجال ج 1 ص 327 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 317 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 343 س 10 .