شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) . إلى غير ذلك من النصوص المتقدم بعضها أيضا ،
وهي صريحة في الحكمين .
وعليه يحمل ما أطلق فيه المنع من الأخبار حمل المطلق على المقيد ، مع
كونه الغالب ، فيحمل عليه أيضا ما أطلق فيه من الفتاوى المحكية عن جمل
العلم والعمل ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والكافي ( 4 ) ، ويحتمله الكتاب فيما عدا النظر .
ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحل أو محرم ، كما صرح
به جمع ( 5 ) . لاطلاق المرسل : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ( 6 ) .
وصريح آخر في الأول في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد ( 7 ) .
وبفحواه يستدل على الثاني .
وضعف السند مجبور بالعمل ، بل الاجماع كما مر .
والشهادة : هو الحضور لغة ، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة
عليه ، كما عن الجامع ( 8 ) ، ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا .
مع أنه ذكرها في الشرائع ( 9 ) تبعا للمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) ، وعزيت إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 274 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل السيد المرتضى ) : كتاب الحج المجموعة الثالثة ص 70 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج فيما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 552 .
( 4 ) الكافي في الفقه : - كتاب الحج فيما يجتنبه المحرم ص 203 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 479 ، والمنتهى : كتاب
الحج في تحريم الاستمتاع ج 2 ص 809 س 11 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 90 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 89 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 184 .
( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في المحظورات ج 1 ص 295 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 311 .
( 11 ) السرائر : كتاب الحج فما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 547 .