تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) . إلى غير ذلك من النصوص المتقدم بعضها أيضا ، وهي صريحة في الحكمين . وعليه يحمل ما أطلق فيه المنع من الأخبار حمل المطلق على المقيد ، مع كونه الغالب ، فيحمل عليه أيضا ما أطلق فيه من الفتاوى المحكية عن جمل العلم والعمل ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والكافي ( 4 ) ، ويحتمله الكتاب فيما عدا النظر . ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحل أو محرم ، كما صرح به جمع ( 5 ) . لاطلاق المرسل : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ( 6 ) . وصريح آخر في الأول في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد ( 7 ) . وبفحواه يستدل على الثاني . وضعف السند مجبور بالعمل ، بل الاجماع كما مر . والشهادة : هو الحضور لغة ، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه ، كما عن الجامع ( 8 ) ، ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا . مع أنه ذكرها في الشرائع ( 9 ) تبعا للمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) ، وعزيت إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 274 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل السيد المرتضى ) : كتاب الحج المجموعة الثالثة ص 70 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج فيما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 552 . ( 4 ) الكافي في الفقه : - كتاب الحج فيما يجتنبه المحرم ص 203 . ( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 479 ، والمنتهى : كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 2 ص 809 س 11 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 90 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 89 . ( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 184 . ( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في المحظورات ج 1 ص 295 . ( 10 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 311 . ( 11 ) السرائر : كتاب الحج فما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 547 .
رياض المسائل — صفحة 296 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي