پرش به محتوای اصلی

رياض المسائل — صفحه 298

پدیدآورندگان:

ص۲۹۸
قريبا الإشارة ، ويأتي آخر منها في بحث الكفارة إن شاء الله تعالى .
( و ) منها ( الطيب ) بلا خلاف فيه في الجملة ، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ( 1 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . ولكن اختلفوا - كالنصوص - في عموم تحريمه أو تخصيصه بما يأتي ، والأكثر فتوى ونصا على الأول . ( وقيل : لا يحرم ) منه ( إلا أربع المسك والعنبر والزعفران والورس ) والقائل الصدوق في المقنع ( 2 ) في نقل ، وابن سعيد ( 3 ) كما قيل ، والشيخ في التهذيب ، للصحيح : إنها يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء ، وعدها كما في العبارة ( 4 ) . وفي آخر : الطيب المسك وعدها إلى آخرها ( 5 ) . ونحوه ثالث ، لكن مبدلا فيه الورس بالعود ( 6 ) . وفيه : وخلوق الكعبة لا بأس به ( 7 ) . والظاهر أن المراد من هذه الأخبار حصر الطيب الذي يحرم على المحرم ، كما يدل عليه الزيادة في الأخير . وبها وبنحوها يقيد ما عمم فيه الطيب ، أو أطلق ، أو يحمل على الاستحباب ، كما يفصح عنهما نحو الصحيح الأول ، حيث تضمن صدره
پاورقی
( 1 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في حرمة النساء على الرجال ج 1 ص 327 . ( 2 ) المقنع : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 73 . ( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 183 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 11 ج 5 ص 299 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 13 ج 5 ص 299 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 12 ج 5 ص 299 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 14 ج 5 ص 299 .