الأول السببية والصيد المصدرية ، وضعف القرينة في الثاني بعد اختلاف
النسخة ، كما قيل في ( يدفنه ) فإن بدلها ( يفديه ) في أخرى ( 1 ) .
وحملهما الشيخان على ما إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه جمعا ( 2 ) .
ولا بأس به .
( و ) منها ( النساء وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ) لا بدونها
( وعقدا ) عليهن مطلقا ( له ) أي للمحرم نفسه ( أو لغيره ، وشهادة )
له ( على العقد ) عليهن بلا خلاف يظهر للعبد فيما عدا النظر ، بل عليه
الاجماع في عبائر جماعة ، كالتحرير ( 3 ) في الأول ، والمدارك ( 4 ) صريحا ،
وغيره ظاهرا فيه ، وفي العقد والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والمنتهى ( 7 )
والتذكرة ( 8 ) ، كما حكي في العقد ، وصريح المحكي عن الخلاف ، وظاهر
غيره في الأخير . وفيه الحجة ، مضافا إلى الكتاب في الأول ، لنفي الرفث فيه
في الحج .
بناء على تفسيره بالوطئ في الصحيحين ، والصحاح المستفيضة وغيرها
من المعتبرة ( 9 ) القريبة من التواتر ، بل المتواترة في الجميع . وسيأتي إلى جملة
هامش
( 1 ) والقائل هو صاحب وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاحرام ج 9 ص 78 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الحج في الكفارات ص 438 ، والنهاية ونكتها : كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1
ص 486 .
( 3 ) تحريم الأحكام : كتاب الحج في التروك الواجبة في الاحرام ص 112 س 32 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 310 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 115 فيما لو عقد المحرم على نفسه ج 2 2 ص 317 .
( 6 ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في أحكام المحظورات ص 513 س 4 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 2 ص 808 س 19 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 1 ص 342 س 19 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 89 ، انظر الباب .