تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الأول السببية والصيد المصدرية ، وضعف القرينة في الثاني بعد اختلاف النسخة ، كما قيل في ( يدفنه ) فإن بدلها ( يفديه ) في أخرى ( 1 ) . وحملهما الشيخان على ما إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه جمعا ( 2 ) . ولا بأس به .
( و ) منها ( النساء وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ) لا بدونها ( وعقدا ) عليهن مطلقا ( له ) أي للمحرم نفسه ( أو لغيره ، وشهادة ) له ( على العقد ) عليهن بلا خلاف يظهر للعبد فيما عدا النظر ، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة ، كالتحرير ( 3 ) في الأول ، والمدارك ( 4 ) صريحا ، وغيره ظاهرا فيه ، وفي العقد والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ، كما حكي في العقد ، وصريح المحكي عن الخلاف ، وظاهر غيره في الأخير . وفيه الحجة ، مضافا إلى الكتاب في الأول ، لنفي الرفث فيه في الحج . بناء على تفسيره بالوطئ في الصحيحين ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( 9 ) القريبة من التواتر ، بل المتواترة في الجميع . وسيأتي إلى جملة
هامش
( 1 ) والقائل هو صاحب وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاحرام ج 9 ص 78 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الحج في الكفارات ص 438 ، والنهاية ونكتها : كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1 ص 486 . ( 3 ) تحريم الأحكام : كتاب الحج في التروك الواجبة في الاحرام ص 112 س 32 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 310 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 115 فيما لو عقد المحرم على نفسه ج 2 2 ص 317 . ( 6 ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في أحكام المحظورات ص 513 س 4 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 2 ص 808 س 19 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 1 ص 342 س 19 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 89 ، انظر الباب .
رياض المسائل — صفحة 293 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي