تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
خلافا للمحكي عن الصدوق في المقنع ( 1 ) والفقيه ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) والمفيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) ، فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحل ، للأصل ، والصحاح المستفيضة . أظهرها دلالة قول الصادق - عليه السلام - في أحدها : إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ( 6 ) . وقوله - عليه السلام - في آخر : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ، ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله ، وعليه هو الفداء ( 7 ) . والإصابة في ذيله وإن احتمل ما عدا القتل ، كما في باقي الصحاح ، إلا أن المراد بها في صدره خصوصه ، بقرينة الدفن فيتعدى إلى الذيل بشهادة السياق . والمسألة محل إشكال وإن كان الأول أرجح ، للشهرة العظيمة ، والاجماعات المنقولة ، المرجحة لأخباره وإن ضعفت على أخبار الثاني ، وإن صحت مع قصور أكثرها دلالة لما عرفته ، والباقي سندا عند الأكثر ، لكونه من الحسن عندهم بإبراهيم ، بل ودلالة ، لاحتمال الباء في ( بالصيد ) في الخبر
هامش
( 1 ) المقنع : كتاب الحج فيما لو أصاب المحرم صيدا خارج الحرم فذبحه ج 1 ص 79 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج في تحريم صيد الحرم ج 2 ص 372 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلفه : كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم وهو في الحرم ج 2 ص 279 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ص 438 . ( 5 ) رسائل السيد المرتضى : كتاب الحج المجموعة الثالثة ص 72 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 86 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 78 .