تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وعن التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) الاجماع عليه ، وعن النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والجواهر ( 7 ) أنه كالميتة ، وفي الأخير الاجماع عليه ، للخبر . ومرجعه هنا إلى شئ واحد : وهو كونه ( حراما على المحل والمحرم ) وإن اختلفا في نحو النذر . ولا ريب في شهرة هذا الحكم ، كما اعترف به جماعة من المتأخرين ( 8 ) ، بل ظاهر جماعة ممن دأبهم نقل الخلاف ، حيث كان عدم الخلاف فيه لعدم نقلهم له هنا ، وقد مر نقل الاجماع عليه صريحا . وبجميع ذلك يجبر قصور الخبرين سندا ، مع اعتباره في أحدهما ، وتأيدهما بالأخبار الآمرة بدفنه . منها المرسل كالصحيح : قلت له : المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به قال يدفنه ( 9 ) . وقريب منه الخبر . وأخبار تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر ، سيما مع ما رجح منها الميتة على الصيد وإن كان العكس لعله أظهر . فتدبر وتأمل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 329 س 28 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تحريم الصيد ج 3 ص 803 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 477 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ج 1 ص 349 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج باب في كفارة خطأ المحرم وتعديه الشروط ج 5 ص 377 . ( 6 ) الوسيلة : كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 163 . ( 7 ) جواهر الفقه : كتاب الحج في من ذبح صيدا وهو محرم م 167 ص 46 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 306 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 86 .
رياض المسائل — صفحة 291 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي