تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ذلك من الصحاح وغيرها . وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا ؟ الوجه العدم ، وفاقا لجمع ، للأصل ، واختصاص النص بحكم التبادر وغيره بما تسبب للصيد والدلالة عرفا ، بما لا يعلمه المدلول بنفسه ، وإن ضحك أو تطلع عليه ففطن غيره فصاده ، فإن تعمد ذلك للدلالة عليه أثم ، وإلا فلا . وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ، قال : ونقل المصنف في التذكرة الاجماع عليه ، ويدل عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه ( 1 ) . وسيأتي ذكرها وتحقيق معنى الصيد ، والخلاف الواقع فيه في محل بحث الكفارات إن شاء الله تعالى . ( ولو ذبحه ) المحرم ( كان ميتة ) كما في الشرائع ( 2 ) والارشاد ( 3 ) والقواعد ( 4 ) وغيرها ، وعن الخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والجامع ( 8 ) ، وفيه : أنه كذبيحة المجوسي ، للحسن أو الموثق : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة ، لا يأكله محرم ولا محل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 589 س 12 . ( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 289 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في التروك ج 1 ص 317 . ( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج فيما يتحقق به الضمان ج 1 ص 95 س 23 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 272 فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 2 ص 404 . ( 6 ) السرائر : كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 1 ص 569 . ( 7 ) المهذب : كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 1 ص 230 . ( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 183 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 86 .
رياض المسائل — صفحة 290 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي