ذلك من الصحاح وغيرها .
وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا ؟
الوجه العدم ، وفاقا لجمع ، للأصل ، واختصاص النص بحكم التبادر وغيره
بما تسبب للصيد والدلالة عرفا ، بما لا يعلمه المدلول بنفسه ، وإن ضحك أو
تطلع عليه ففطن غيره فصاده ، فإن تعمد ذلك للدلالة عليه أثم ، وإلا فلا .
وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف ، كما في
الذخيرة ، قال : ونقل المصنف في التذكرة الاجماع عليه ، ويدل عليه
الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه ( 1 ) .
وسيأتي ذكرها وتحقيق معنى الصيد ، والخلاف الواقع فيه في محل بحث
الكفارات إن شاء الله تعالى .
( ولو ذبحه ) المحرم ( كان ميتة ) كما في الشرائع ( 2 ) والارشاد ( 3 )
والقواعد ( 4 ) وغيرها ، وعن الخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والجامع ( 8 ) ،
وفيه : أنه كذبيحة المجوسي ، للحسن أو الموثق : إذا ذبح المحرم الصيد في غير
الحرم فهو ميتة ، لا يأكله محرم ولا محل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 589 س 12 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 289 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في التروك ج 1 ص 317 .
( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج فيما يتحقق به الضمان ج 1 ص 95 س 23 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 272 فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 2 ص 404 .
( 6 ) السرائر : كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 1 ص 569 .
( 7 ) المهذب : كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 1 ص 230 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 183 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 86 .