منها ( صيد البر ) أي مصيدة ( اصطيادا ) ( 1 ) أي حيازة ( وإمساكا
وأكلا ولو صاده محل ) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة ( وإشارة ) لصائده
إليه ( ودلالة ) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما ( وإغلاقا ) لباب عليه حتى
يموت ( وذبحا ) كل ذلك بالكتاب ، وإجماعنا الظاهر ، المصرح به في جملة
من العبائر ، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم ( 2 ) ، وفي غيره إجماع المسلمين
في الأول ، وإجماعنا في البواقي ( 3 ) .
خلافا للثوري وإسحاق في الأكل مطلقا ( 4 ) ، ولأبي حنيفة إذا ذبحه
وصاده المحل ( 5 ) .
والسنة من طرقنا ، مضافا إلى عموم الكتاب برد هؤلاء ، وإثبات تحريم
الصيد مطلقا مستفيضة ، بل متواترة .
ففي الصحيح : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا تدلن عليه
محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء
لمن تعمده ( 6 ) .
وفيه : واجتنب في احرامك صيد البر كله ، ولا تأكل مما صاده غيرك
ولا تشر إليه فيصيده ( 7 ) .
وفيه : ولا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه ( 8 ) محل إلى غير
هامش
( 1 ) لا توجد هذه الكلمة في المتن المطبوع .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تحريم الصيد ج 2 ص 802 س 18 .
( 3 ) وهو كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 323 س 8 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 3 ص 290 .
( 5 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 3 ص 290 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 ج 9 ص 258 ، وفيه اختلاف .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 75 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 77 .