تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
منها ( صيد البر ) أي مصيدة ( اصطيادا ) ( 1 ) أي حيازة ( وإمساكا وأكلا ولو صاده محل ) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة ( وإشارة ) لصائده إليه ( ودلالة ) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما ( وإغلاقا ) لباب عليه حتى يموت ( وذبحا ) كل ذلك بالكتاب ، وإجماعنا الظاهر ، المصرح به في جملة من العبائر ، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم ( 2 ) ، وفي غيره إجماع المسلمين في الأول ، وإجماعنا في البواقي ( 3 ) . خلافا للثوري وإسحاق في الأكل مطلقا ( 4 ) ، ولأبي حنيفة إذا ذبحه وصاده المحل ( 5 ) . والسنة من طرقنا ، مضافا إلى عموم الكتاب برد هؤلاء ، وإثبات تحريم الصيد مطلقا مستفيضة ، بل متواترة . ففي الصحيح : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ( 6 ) . وفيه : واجتنب في احرامك صيد البر كله ، ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده ( 7 ) . وفيه : ولا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه ( 8 ) محل إلى غير
هامش
( 1 ) لا توجد هذه الكلمة في المتن المطبوع . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تحريم الصيد ج 2 ص 802 س 18 . ( 3 ) وهو كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 323 س 8 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 3 ص 290 . ( 5 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 3 ص 290 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 ج 9 ص 258 ، وفيه اختلاف . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 75 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 77 .
رياض المسائل — صفحة 289 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي