سقوط قضاء الحج المتمتع فاته الموقفان ( 1 ) ، للصحيح : عن رجل خرج
متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على
إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة
ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إذا شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه
عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل ( 2 ) .
( و ) رده من تأخر عنه بأنه ( لا يسقط عنه الحج لو كان واجبا )
مستقرا في الذمة بمجرد الشرط بلا خلاف ، كما في التنقيح ( 3 ) ، بل بالاجماع
كما في التحرير ( 4 ) ، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلاف ( 5 ) .
ولعل نفي الخلاف لرجوع الشيخ عن ذلك في الاستبصار ( 6 ) .
وإن كان مندوبا لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف ، كما في
التنقيح ( 7 ) .
وحملوا الصحيحة المتقدمة ونحوها من الصحاح على الاستحباب ، جمعا
بينها وبين الصحاح المعارضة لها .
منها : عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من
قابل ؟ قال : نعم ( 8 ) . ونحوه آخر ( 9 ) . والحسن كالصحيح ( 10 )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج باب تفضيل فرائض الحج ح 38 ج 5 ص 296 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 66 .
( 3 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في من فاته الحج ج 1 ص 465 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في المصدود والمحصور ج 1 ص 123 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الحج ج 2 ص 680 س 19 .
( 6 ) الاستبصار : كتاب الحج باب من اشترط في حال الاحرام ثم أحصر ذيل ، ح 3 ج 2 ص 169 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في من فاته الحج ج 1 ص 465 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 34 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 34 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 35 .