تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
المرتضى ( 1 ) والحلي ( 2 ) مدعيين الاجماع عليه . وهو حجة أخرى مضافة إلى الأصل وما مر . ومن هنا يظهر ضعف القول بأنه لا فائدة لهذا الشرط ، وأنه إنما هو تعيد بحت ودعاء مستحب ، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه ( 3 ) ، وأكثر العامة ( 4 ) ، بل عامتهم كما في الانتصار ( 5 ) ، مع عدم وضوح مستنده سوى العمومات ، وقد مر الجواب عنها . والخبرين أحدهما الصحيح : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط ( 6 ) . وهو مع ضعف ثانيهما سندا ، غير واضحان دلالة ، كما صرح به جماعة ، إذ غايتهما الدلالة على ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ، ونحن نقول به . ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه ، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه . ولو سلم ، فهما محمولان على التقية ، لما عرفته . ومثله القول بأن فائدته جواز التحلل أصالة ، وبدون الشرط رخصة ، كما عليه الفاضل المقداد ( 7 ) وفخر الاسلام ( 8 ) ، لعدم ظهور أثرها في محل البحث وإن ظهر في نحو النذر . وهنا قول آخر في فائدة هذا الشرط - اختاره الشيخ في التهذيب - وهو
هامش
( 1 ) الإنتصار : كتاب الحج في كيفية الحج ص 104 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 1 ص 640 . ( 3 ) الروضة البهية : كتاب الحج في الاحصار والصد ج 2 ص 369 ، ولم أعثر عليه في المسالك . ( 4 ) المجموع : كتاب الحج فيما لو أحرم وشرط التحلل ج 8 ص 353 . ( 5 ) الإنتصار : كتاب الحج في كيفية الحج ص 104 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 ج 9 ص 35 . ( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 527 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : كتاب الحج في أحكام الحج ج 1 ص 292 .
رياض المسائل — صفحة 286 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي