تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
صحيح . فتأمل .
( الثالثة : لو اشترط في إحرامه ) بأن يحله حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صد ( ثم حصل المانع تحلل ) إن شاء ( ولا يسقط ) عنه ( هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور ) وهو الممنوع بالمرض ( من غير تربص ) إلى بلوغ الهدي محله ، وفاقا للشيخ ( 1 ) والإسكافي ( 2 ) وجماعة ( 3 ) . أما جواز التحلل مع نيته ، فلعله لا إشكال فيه ، بل ولا خلاف ، كما يستفاد من ظاهر الخلاف ( 4 ) وصريح غيره ( 5 ) . وأما كونه من غير تربص ، فلظاهر الصحاح وغيرها من المعتبرة ، أظهرها دلالة الصحيح عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى ، فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله احلالا لا إحراما إن الله تعالى أحق من وفى ما اشترط عليه ، فقلت : فعليه الحج من قابل ؟ قال : لا ( 6 ) . وأما عدم سقوط الهدي ، فللعمومات ، وظاهر الصحيح : أن الحسين بن علي - عليهما السلام - خرج معتمرا فرض في الطريق فبالغ عليا - عليه السلام -
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 324 ج 2 ص 431 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 267 س 29 . ( 3 ) كما في المختلف : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 267 س 29 ، والمنتهى : كتاب الحج ج 2 ص 680 س 32 ، والمسالك : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 38 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الحج م : 324 ج 2 ص 431 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 327 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 35 .