تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وفي العموم منع ، لاختصاص ما دل على وجوبها بحكم التبادر ، والخطاب بمن باشر موجبها من المكلف خاصة ، وإنما أوجبت على الولي فيما يوجبها عمدا وسهوا ، للنص ، وهو مختص به ، فلا يعم ما يوجبها عمدا خاصة ، وعمد الصبي خطأ إجماعا . فهذا القول ضعيف ، كالقول بعدم وجوبها مطلقا ، حتى في الأول ، كما عن الحلي ( 1 ) ، لابتنائه على أصله من عدم حجية الآحاد ، فلا يخصص بها الأصل . وهو ضعيف ، كما برهن عليه في محله . وهنا أقوال أخر ضعيفة المستند والمأخذ ، سيما في مقابلة النص المعتبر . ويجب على الولي في حج التمتع الهدي في ماله ، كما ذكره جماعة ( 2 ) ، قالوا : لأنه غرم أدخله على الصبي كالنفقة الزائدة ، فتكون في ماله . وفي الموثق : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ( 3 ) . وفي آخر : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام : قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها ، قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 537 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531 ، والمسالك : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 36 ، والمدارك : كتاب الحج ج 7 ص 286 ، والحدائق : كتاب الحج في الاحرام ج 14 ص 69 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 207 ، وب 2 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 90 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 90 .