ولا معارض لها ، عدا رواية أبي بصير ( 1 ) الآتية .
ولكنها لقصورها عن المقاومة لها من وجوه شتى مطروحة ، أو محمولة على ،
العامد جمعا .
( و ) يستفاد منها ، ولا سيما الصحيحة الأولى أنه ( لا شئ عليه )
كما عن الحلي ( 2 ) والديلمي ( 3 ) وأكثر المتأخرين ( 4 ) .
( و ) لكن ( في رواية ) موثقة ( 5 ) كالصحيحة أنه ( عليه دم )
وظاهرها الوجوب ، كما عن الشيخ في كتبه ( 6 ) ، وبني زهرة ( 7 ) والبراج ( 8 )
وحمزة ( 9 ) ، وعليه الفاضل في الارشاد ( 10 ) .
ولا يخلو عن قوة ، بناء على حجية الموثقة ، لأنها خاصة ، والصحاح
عامة ، فينبغي حملها عليها .
وهو أولى من الجمع بينها ، بحمل الموثقة على الاستحباب ، فإنه مجاز ،
والتخصيص منه أولى ، حيثما حصل بينهما معارضة ، إلا أن يرجح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 73 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 536 .
( 3 ) المراسم : كتاب الحج ذكر النسيان في أفعال الحج ص 124 .
( 4 ) مجمع الفائدة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 230 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في
أحكام الاحرام ج 7 ص 280 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في الاحرام ج 15 ص 117 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 73 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج في السعي وأحكامه ج 1 ص 363 ، والنهاية ونكتها : كتاب الحج في
التقصير ج 1 ص 514 ، والتهذيب : كتاب الحج في الخروج إلى الصفا ج 5 ص 158 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في التقصير ص 517 س 31 .
( 8 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 225 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان الكفارات ص 168 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في السعي ج 1 ص 328 .