( والاشتراط ) على ربه سبحانه ب ( أن يحل ( 1 ) حيثما حبسه ، وإن
لم تكن حجة فعمرة ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرح في
الذخيرة ( 2 ) ، مشعرا بالاجماع ، كما في صريح كلام جماعة ( 3 ) حد
الاستفاضة ، والصحاح ( 4 ) به مع ذلك مستفيضة .
ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد ، عملا بالاطلاق ، وبه صرح في المنتهى ،
وإن كان الاتيان باللفظ المنقول أولى ( 5 ) .
وهو في الصحيح اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
وسنة نبيك - صلى الله عليه وآله - ، فإن عرض لي شئ يحبسني فخلني
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة
أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء
والطيب ، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ( 6 ) .
ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ففي الاعتداد به ، أم العدم وجهان ،
وجعل ثانيهما أوجه وأحق في التحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) .
( وأن يحرم في الثياب القطن ) فيما قطع به الأصحاب ، على الظاهر
المصرح به في بعض العبائر ( 9 ) ، للتأسي .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : أن يحله .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 584 س 20 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ج 1 ص 312 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 15 ص 100 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 و 24 من أبواب الاحرام ج 9 ص 33 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في استحباب الاشتراط ج 2 ص 680 س 16 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 22 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 96 س 21 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في استحباب الاشتراط ج 2 ص 680 س 18 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 318 س 40 .