تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( والاشتراط ) على ربه سبحانه ب‍ ( أن يحل ( 1 ) حيثما حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 2 ) ، مشعرا بالاجماع ، كما في صريح كلام جماعة ( 3 ) حد الاستفاضة ، والصحاح ( 4 ) به مع ذلك مستفيضة . ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد ، عملا بالاطلاق ، وبه صرح في المنتهى ، وإن كان الاتيان باللفظ المنقول أولى ( 5 ) . وهو في الصحيح اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك - صلى الله عليه وآله - ، فإن عرض لي شئ يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب ، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ( 6 ) . ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ففي الاعتداد به ، أم العدم وجهان ، وجعل ثانيهما أوجه وأحق في التحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) .
( وأن يحرم في الثياب القطن ) فيما قطع به الأصحاب ، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 9 ) ، للتأسي .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : أن يحله . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 584 س 20 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ج 1 ص 312 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 15 ص 100 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 و 24 من أبواب الاحرام ج 9 ص 33 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في استحباب الاشتراط ج 2 ص 680 س 16 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 22 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 96 س 21 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في استحباب الاشتراط ج 2 ص 680 س 18 . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 318 س 40 .