تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
عرفته ( 1 ) .
( وأما أحكامه فمسائل ) ثلاث : ( الأولى : المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ) فإنه صحيح بلا خلاف أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) وغيرهما ، بل نقل عنه في التنقيح ( 4 ) الخلاف ، مؤذنا بالاجماع ، كما في صريح كلام الفاضل في المختلف ( 5 ) . مع أنه في التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) حكى قولا بالبطلان عن بعض الأصحاب . ولا ريب في ضعفه ، فإن الصحاح ، مضافا إلى الاجماع المنقول صريحة في رده . ففي الصحيح : عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ، ولا شئ عليه ، وتمت عمرته ( 8 ) . وفي آخر : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره ( 9 ) وفي ثالث : يستغفر الله ( 10 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 542 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 582 س 30 . ( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الحج ص 59 س 6 . ( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 463 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 267 س 20 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 1 ص 97 س 14 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 2 ص 686 س 15 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 73 . ( 9 ) وسائل الشيعة ، ب 54 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 73 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 72 .