عرفته ( 1 ) .
( وأما أحكامه فمسائل ) ثلاث :
( الأولى : المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير
ناسيا مضى في حجه ) فإنه صحيح بلا خلاف أجده ، وبه صرح في
الذخيرة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) وغيرهما ، بل نقل عنه في التنقيح ( 4 ) الخلاف ،
مؤذنا بالاجماع ، كما في صريح كلام الفاضل في المختلف ( 5 ) .
مع أنه في التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) حكى قولا بالبطلان عن بعض
الأصحاب .
ولا ريب في ضعفه ، فإن الصحاح ، مضافا إلى الاجماع المنقول صريحة
في رده .
ففي الصحيح : عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في
الحج ، قال : يستغفر الله ، ولا شئ عليه ، وتمت عمرته ( 8 ) .
وفي آخر : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على
أثره ( 9 )
وفي ثالث : يستغفر الله ( 10 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 542 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 582 س 30 .
( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الحج ص 59 س 6 .
( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 463 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 267 س 20 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 1 ص 97 س 14 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 2 ص 686 س 15 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 73 .
( 9 ) وسائل الشيعة ، ب 54 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 73 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 72 .