الاهلال بالعمرة ( 1 ) .
كالصحيح : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا
دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى
تحج ( 2 ) .
والموثق : لب بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت
وأحللت ( 3 ) .
ولكن ظاهر بعض الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية ( 4 ) .
ولا بأس به ، ولكن ينوي به المتعة ، كما في الصحيح : لب بالحج وانو
المتعة ، فإذا دخلت مكة فطف وصل ركعتين خلف المقام وسعيت بين
الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة ( 5 ) .
وقال الشهيد في الدروس - بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الاهلال
بعمرة التمتع ، وفي بعضها الاهلال بالحج ، وفي ثالث بهما - : وليس ببعيد
إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة ، فهو دال عليها
بالتضمن ، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها ( 6 ) .
وهو مصير إلى ما اخترناه ، ويعضده أيضا فحوى ما مر من جواز عدول
المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ب 22 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 32 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 31 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 31 .
( 4 ) مجمع الفائدة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 213 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 31 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ج 1 ص 346
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 32 .