الاحرام
المدنيين ، وإلا فعند دخول الحرم ( 1 ) .
وقصد بذلك الجمع بين الأخبار .
وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره : أنه أطلق قطعها
عند دخول الحرم ، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج
من مكة ، وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت ( 2 ) .
والعمل بما عليه الأكثر أحوط ، لعدم منافاته القول بالتخيير ، وضعف ما
عداه من الأقوال ، ولا سيما الأخير .
( والتلفظ بما يعزم عليه ) من حج أو عمرة ، للصحاح المستفيضة .
منها : تقول لبيك - إلى قوله - : بحجة تمامها عليك ( 3 ) .
ومنها : تقول لبيك اللهم لبيك - إلى قوله - : لبيك بمتعة بعمرة إلى
الحج ( 4 ) .
قيل : وهذا الذي ذكره ابن حمزة ، لكنه زاد بعد ذلك لبيك ( 5 ) .
ومنها : كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم
تسم شيئا ، فقلت : كيف تصنع أنت ؟ فقال : أجمعهما فأقول لبيك بحجة
وعمره معا ( 6 ) .
قيل : وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمختلف ، لأن
الاحرام لا يتعلق بهما ، وهو الوجه إن أريد ذلك ، وإن أريد التمتع بالعمرة
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 31 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 27 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 53 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52 .
( 5 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 24 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25 ، وفيه : معا لبيك .