تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الاحرام المدنيين ، وإلا فعند دخول الحرم ( 1 ) . وقصد بذلك الجمع بين الأخبار . وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره : أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم ، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة ، وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت ( 2 ) . والعمل بما عليه الأكثر أحوط ، لعدم منافاته القول بالتخيير ، وضعف ما عداه من الأقوال ، ولا سيما الأخير .
( والتلفظ بما يعزم عليه ) من حج أو عمرة ، للصحاح المستفيضة . منها : تقول لبيك - إلى قوله - : بحجة تمامها عليك ( 3 ) . ومنها : تقول لبيك اللهم لبيك - إلى قوله - : لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ( 4 ) . قيل : وهذا الذي ذكره ابن حمزة ، لكنه زاد بعد ذلك لبيك ( 5 ) . ومنها : كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا ، فقلت : كيف تصنع أنت ؟ فقال : أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمره معا ( 6 ) . قيل : وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمختلف ، لأن الاحرام لا يتعلق بهما ، وهو الوجه إن أريد ذلك ، وإن أريد التمتع بالعمرة
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 31 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 27 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 53 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52 . ( 5 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25 ، وفيه : معا لبيك .