إلى الحج جاز ( 1 ) .
أقول : وما ذكره في الصورة المفروضة قد صرح به جماعة ، بل زادوا
فجعلوه أفضل ( 2 ) ، تبعا للمحكي عن المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والفاضل في
المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) .
ولا يجب ، وفاقا لظاهر أكثر من وقفت على كلامه من الأصحاب ، بل
لم ينقل أحد منهم فيه خلافا ، معربين عن الاجماع ، للأصل ، وخلو أكثر
الأخبار عنه ، والصحيح الماضي ( 7 ) .
بل في آخر : أمرنا أبو عبد الله - عليه السلام - أن نلبي ولا نسمي شيئا ،
وقال أصحاب : الاضمار أحب إلي ( 8 ) .
وفي ثالث : لا تسم حجا ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن
أدركت فتمتعا ، وإلا كنت حاجا ( 9 ) .
وظاهرهما ، ولا سيما الأول رجحان الاضمار ، وقد حملهما جماعة ( 10 ) على
حال التقية ، وحمل عليها أيضا المعتبرة الآمرة للمتمتع بالاهلال بالحج ، ثم
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 26 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 299 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 316 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في التلبية ج 1 ص 471 .
( 5 ) منتهى الطلب : كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 278 س 7 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في استحباب التلبية ج 1 ص 327 س 29 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 25 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 30 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ج 1 ص 314 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في الاحرام ج 15
ص 36 .