المسجد ( 1 ) .
وفي الخبر - بل الموثق كما قيل ( 2 ) - : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين
يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية ( 3 ) .
وفي آخر : عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين
يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي
طوى ( 4 ) .
لكنه يحتمل عمرة التمتع ، كالخبر : عمن دخل بعمرة فأين يقطع
التلبية ؟ فقال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، فقال : أين عقبة المدنيين ؟
قال : حيال القصارين ( 5 ) .
لكن الصدوق حمله على المفردة ، وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير ( 6 ) .
وهو القول المشار إليه بقوله : ( وقيل : بالتخيير وهو أشبه ) عند الماتن
هنا وفي الشرائع ( 7 ) والفاضل المقداد في التنقيح ( 8 ) .
قيل : ولا بد منه ، للجمع بين خبر المسجد وغيره ، وظاهر الشيخ في
التهذيب والاستبصار : أنه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة ،
وإلا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى وإن جاء من المدينة فعند عقبة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 61 .
( 2 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 296 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 61 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 43 من أبواب الحرام ح 8 ج 9 ص 58 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 45 من أبواب الاحرام ح 11 ج 9 ص 62 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج في مواقيت العمرة ج 2 ص 456 .
( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248 .
( 8 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 463 .