أقول : ومذهب العماني مخالف لظاهر الموثقة المؤذنة بتغاير بيوت الأبطح
لبيوت مكة فكيف تدخل في بيوتها كما ذكره . فتدبر .
( و ) المعتمر بالعمرة ( المفردة ) ( 1 ) يكررها ( حتى يدخل ( 2 ) الحرم
إن كان أحرم ) ( من أحد المواقيت ) ( 3 ) ( من خارجه وحتى يشاهد
الكعبة إن أحرم من الحرم ) فيقطعها على المشهور في الظاهر المصرح به في
بعض العبائر ( 4 ) .
للصحيح : من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع
التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 5 ) .
ومرسل المفيد : أنه - عليه السلام - سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد
فراغه من الحج متى يقطع التلبية ، قال : إذا رأى البيت ( 6 ) .
وكما يقيد إطلاق المعتبرة بقطع التلبية عند دخول الحرم ، كالصحيح :
يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ( 7 ) .
وبمعناه الموثق ( 8 ) وغيره ، مجملها على ما إذا لم يخرج من مكة .
لكن هنا أخبار أخر مختلفة .
ففي الصحيح : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى
هامش
( 1 ) المتن المطبوع والشرح الصغير : بالمفردة .
( 2 ) في المتن المطبوع : إذا دخل .
( 3 ) ما بين القوسين أثبتناه من نسخة ( م ) و ( ق ) .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 سطر 25 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 8 ج 9 ص 61 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات ص 449 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 60 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 61 .