وحدها ( إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج ) مطلقا ، فيقطعها بعده
بلا خلاف أجده ، والصحاح وغيرها به مستفيضة ( 1 ) .
وظاهر الأمر فيها الوجوب ، كما حكي التصريح به عن والمد
الصدوق ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) .
( والمعتمر ( 5 ) بالمتعة ) يكررها ندبا ( حتى يشاهد بيوت مكة )
فيقطعها وجوبا بالاجماع كما في الخلاف ( 6 ) ، وللصحاح المستفيضة
وغيرها ( 7 ) .
وأما الموثق : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح ( 8 ) .
فمع قصور السند وعدم مقاومته لباقي الأخبار المصرحة بالنظر إليها
لا الدخول ، يحتمل الحمل على الاشراف ، كما في الصحيح إذا دخلت مكة
وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ( 9 ) .
وأما الخبر : عن تلبية المتمتع متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم ( 10 ) .
فهو مع ضعف السند يحتمل الجواز ، كما في الفقيه ( 11 ) والاستبصار ( 12 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الاحرام ج 9 ص 59 .
( 2 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 1 ص 348 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م : 69 ج 2 ص 292 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 178 .
( 5 ) في المتن المطبوع : وللمعتمر .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 71 ج 2 ص 293 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الاحرام ج 9 ص 57 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الاحرام ح 7 ج 9 ص 58 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 57 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 58 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج مواقيت العمرة ج 2 ص 456 .
( 12 ) الاستبصار : كتاب الحج باب المفرد للعمرة متى يقطع التلبية ج 2 ص 178 .