كما هو الظاهر ( 1 ) .
والأمر في الصحيح للاستحباب بلا خلاف ، ولذا قال في المنتهى في
الجواب عنه : أنه قد يكون للندب ، خصوصا مع القرينة ، وهي حاصلة هنا
في قوله : ( كلما ركبت ) الحديث ، إذ ذلك ليس بواجب ( 2 ) .
أقول : وقريب منه باقي الأخبار المتضمنة للأمر به ، حتى المرسل
القريب من الصحيح : - لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه
جبرئيل عليه السلام فأمره بالعج والثج ، والعج : رفع الصوت بالتلبية ،
والثج : نحر البدن ، قال في آخره قال جابر بن عبد الله : فما مشى الروحا
حتى بحت أصواتنا ( 3 ) - فإن ظاهره الاجهار بالتلبية المكررة . فحالها حال
الصحيحة السابقة .
واحترز ب ( الرجل ) عن المرأة فليس عليها الجهار بلا خلاف ،
للمستفيضة .
منها : وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة
والاستلام ودخول الكعبة ( 4 ) .
والمراد بالسعي الهرولة ، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه
مروية ( 5 ) .
( وتكرارها ) للمعتبرة المتقدم بعضها قريبا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 317 سطر 4 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 2 ث 677 سطر 27 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 50 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 51 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج باب التلبية ج 2 ص 325 ح 2579 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الاحرام ج 9 ص 53 .