تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
كما هو الظاهر ( 1 ) . والأمر في الصحيح للاستحباب بلا خلاف ، ولذا قال في المنتهى في الجواب عنه : أنه قد يكون للندب ، خصوصا مع القرينة ، وهي حاصلة هنا في قوله : ( كلما ركبت ) الحديث ، إذ ذلك ليس بواجب ( 2 ) . أقول : وقريب منه باقي الأخبار المتضمنة للأمر به ، حتى المرسل القريب من الصحيح : - لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل عليه السلام فأمره بالعج والثج ، والعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر البدن ، قال في آخره قال جابر بن عبد الله : فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا ( 3 ) - فإن ظاهره الاجهار بالتلبية المكررة . فحالها حال الصحيحة السابقة . واحترز ب‍ ( الرجل ) عن المرأة فليس عليها الجهار بلا خلاف ، للمستفيضة . منها : وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة والاستلام ودخول الكعبة ( 4 ) . والمراد بالسعي الهرولة ، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مروية ( 5 ) .
( وتكرارها ) للمعتبرة المتقدم بعضها قريبا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 317 سطر 4 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 2 ث 677 سطر 27 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 50 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 51 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج باب التلبية ج 2 ص 325 ح 2579 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الاحرام ج 9 ص 53 .