تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والجامع ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) من أنه إن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه ، وإن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره ، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية . وحينئذ فينبغي القطع بعدم اعتبارها هنا . خلافا لشيخنا في المسالك حيث قال : والكلام في التلبية التي يعقد بها الاحرام - كما مر - فيلبي سرا بعد النية ويؤخر الجهر إلى الأبطح ( 5 ) . واعلم أن استحباب الاجهار للرجل دون وجوبه هو المشهور ، على الظاهر المصرح به في كلام جمع ( 6 ) ، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة . خلافا للشيخ في التهذيب ، فيجب بقدر الامكان . قال : للصحيح واجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار ( 7 ) . وهو نادر . مع أنه رجع عنه في الخلاف ، قائلا : لم أجد من ذكر كونه فرضا ( 8 ) . ومع ذلك ففتواه بالوجوب بالمعنى المصطلح غير معلوم ، وفي المدارك لعل مراده تأكد الاستحباب ( 9 ) ، ولذا ادعى بعض الاجماع على خلافه ، قال :
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 316 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في التلبية ج 9 ص 471 . ( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 183 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 161 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 108 س 32 . ( 6 ) مجمع الفائدة : كتاب الحج في قطع التلبية ج 6 ص 239 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 584 س 14 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 92 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الحج م 69 ج 2 ص 291 ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 294 .