الاتفاق على كون ذلك استحبابا ، قيل : للأصل ، وعدم نصوصية الخبر في
الوجوب ( 1 ) .
وفيه لولا الاتفاق نظر .
ولا خلاف أجده في شئ من هذه الأحكام ، وبه صرح في الأول
بعض الأصحاب ( 2 ) .
( والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء )
وهو على ميل من ذي الحليفة ، على ما في التحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وعن
السرائر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ( إن حج على طريق المدينة ) .
( وإن كان راجلا فحيث يحرم ) كما هنا وفي الشرائع ( 7 ) والقواعد ( 8 )
والتحرير ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) وغيرها ( 13 ) وعن
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في ثوبي الاحرام ج 1 ص 316 س 15 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج مفتاح ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 317 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 16 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 31 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 535 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في استحباب التلبية ج 1 ص 328 س 3 .
( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248 .
( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 80 س 21 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 16 س 16 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 19 .
( 11 ) الروضة البهية : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 233 .
( 12 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 158 س 24 .
( 13 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ج 1 ص 348 .