الباقي ( 1 ) وجهان ، أحوطهما الأول ، اقتصارا في الرخصة على المتيقن ،
مضافا إلى التأيد بالشرط وإن لم يصلح سندا ، لاحتمال وروده - كالاطلاق -
مورد الغالب ، وهو الاضطرار ، فلا ينصرفان إلى غيره .
ثم ظاهر النصوص والفتاوى أنه ليس بذلك فداء ، إلا إذا أدخل
اليدين في الكمين ، فكما إذا لبس مخيطا ، وبه صرح جماعة من أصحابنا ،
كالفاضل في التحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والفاضل المقداد في
التنقيح ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) ، ونقل عنه الخلاف إذا توشح به في الخلاف ( 7 ) .
( وفي جواز لبس الحرير ) المحض ( للمرأة روايتان ، أشهرهما
المنع ) وهو مستفيض .
منها الصحيح : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين ( 8 ) .
والصحيح المروي عن جامع البزنطي : عن المتمتع كم يجزئه ؟ قال :
شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا ( 9 ) .
وعليه الشيخ ( 10 ) والصدوق ( 11 ) ، ويوافقه إطلاق عبارتي المفيد ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 4 و 7 ج 9 ص 124 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج ا ص 96 س 33 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في لبس الثوبين ج 1 ص 326 س 27 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 23 .
( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 461 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الحج ج 3 ص 168 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الحج م 79 ج 2 ص 297 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 8 ج 9 ص 43 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475 .
( 11 ) المقنع : كتاب الحج ص 72 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الحج في صفة الاحرام ص 396 .