والمرتضى ( 1 ) المتقدمتين .
خلافا للمفيد في كتاب أحكام النساء ( 2 ) والحلي ( 3 ) وأكثر
المتأخرين ( 4 ) ، فالجواز مع الكراهة ، أخذا بالأصل .
والرواية الثانية : وهي الصحيح : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس
الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس به ( 1 ) .
والخبر : عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب
كلها ، إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ( 6 ) .
والأول مخصص بما مر من الأدلة ، والصحيحة غير صريحة في المحرمة ،
والخبر ضعيف السند والدلالة ، لقبوله التخصيص بما عدا الحرير ، كما وقع
التصريح به في آخر .
وفيه : ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما
خلا القفازين والبرقع والحرير ( 7 ) ، الحديث .
وهو أولى من الجمع بالكراهة حيثما حصل بينهما معارضة ، كما مر غير
مرة .
وأما الاستدلال على الجواز بالصحيحة المتقدمة ( كل ثوب تصلي فيه
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة ص 66 .
( 2 ) نقله عنه في السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 682 س 3 ، وجامع المقاصد :
كتاب الحج في احرام التمتع ج 3 ص 168 ، ومسالك الأفهام : وكتاب الحج في الاحرام ج 1
ص 107 س 41 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 41 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 41 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 42 .