تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
والمرتضى ( 1 ) المتقدمتين . خلافا للمفيد في كتاب أحكام النساء ( 2 ) والحلي ( 3 ) وأكثر المتأخرين ( 4 ) ، فالجواز مع الكراهة ، أخذا بالأصل . والرواية الثانية : وهي الصحيح : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس به ( 1 ) . والخبر : عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها ، إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ( 6 ) . والأول مخصص بما مر من الأدلة ، والصحيحة غير صريحة في المحرمة ، والخبر ضعيف السند والدلالة ، لقبوله التخصيص بما عدا الحرير ، كما وقع التصريح به في آخر . وفيه : ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ( 7 ) ، الحديث . وهو أولى من الجمع بالكراهة حيثما حصل بينهما معارضة ، كما مر غير مرة . وأما الاستدلال على الجواز بالصحيحة المتقدمة ( كل ثوب تصلي فيه
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة ص 66 . ( 2 ) نقله عنه في السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 682 س 3 ، وجامع المقاصد : كتاب الحج في احرام التمتع ج 3 ص 168 ، ومسالك الأفهام : وكتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 41 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 41 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 41 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 42 .