لباطنه ، وبه صرح من المتأخرين كثير ، ومنهم الفاضل في المنتهى ( 1 )
والمختلف ( 2 ) جمعا بينهما وبين ظاهر الأول وغيره .
وصريح الخبر - بل الصحيح كما قيل ( 3 ) : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن
له رداء ويقلب ظهره لباطنه ( 4 ) .
وليس بذلك البعيد وإن كان الأول أولى وأحوط ، لكثرة ما دل عليه
وصحته وصراحته ، مضافا إلى نقل الاجماع في المسالك على إجزائه ( 5 )
والجمع بينهما أكمل ، كما صرح به جمع ( 6 ) .
وظاهر أكثر النصوص ( 7 ) اشتراط فقد الثوبين معا كما هو صريح المتن
وكثير ، حتى جعل مشهورا بين القدماء ، بل الفتاوى كلها ، عدا
الشهيدين ( 8 ) فاكتفيا بفقد الرداء خاصة ، للصحيح الثاني ( 9 ) والأخير ، وزاد
ثانيهما فقال أو أحدهما ( 10 ) ولم نجد له مستندا . وما عليه الأكثر أحوط وأولى .
وفي اشتراط الاضطرار ، كما في أكثر النصوص ( 11 ) ، أو العدم ، كما في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 28 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في من لم يكن معه ثوبي الاحرام ص 268 س 6 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 15 ص 92 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 124 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ح 1 مر 107 س 18 .
( 6 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 461 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1
ص 107 س 18 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 221 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 124 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 233 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 7 ج 9 ص 124 .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 21 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 3 و 5 و 6 و 8 ج 9 ص 124 .