تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
لباطنه ، وبه صرح من المتأخرين كثير ، ومنهم الفاضل في المنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) جمعا بينهما وبين ظاهر الأول وغيره . وصريح الخبر - بل الصحيح كما قيل ( 3 ) : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ( 4 ) . وليس بذلك البعيد وإن كان الأول أولى وأحوط ، لكثرة ما دل عليه وصحته وصراحته ، مضافا إلى نقل الاجماع في المسالك على إجزائه ( 5 ) والجمع بينهما أكمل ، كما صرح به جمع ( 6 ) . وظاهر أكثر النصوص ( 7 ) اشتراط فقد الثوبين معا كما هو صريح المتن وكثير ، حتى جعل مشهورا بين القدماء ، بل الفتاوى كلها ، عدا الشهيدين ( 8 ) فاكتفيا بفقد الرداء خاصة ، للصحيح الثاني ( 9 ) والأخير ، وزاد ثانيهما فقال أو أحدهما ( 10 ) ولم نجد له مستندا . وما عليه الأكثر أحوط وأولى . وفي اشتراط الاضطرار ، كما في أكثر النصوص ( 11 ) ، أو العدم ، كما في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 28 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في من لم يكن معه ثوبي الاحرام ص 268 س 6 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 15 ص 92 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 124 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ح 1 مر 107 س 18 . ( 6 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 461 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 18 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 221 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 124 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 233 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 7 ج 9 ص 124 . ( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 21 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 3 و 5 و 6 و 8 ج 9 ص 124 .