تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أي ثوبي الاحرام ( مقلوبا ) بلا خلاف فيه في الجملة ، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ( 1 ) ، بل قيل : بالاجماع ( 2 ) ، والمعتبرة المستفيضة . منها الصحيح : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يد القباء ( 3 ) .
والصحيح : وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أوقباه بعد أن ينكسه ( 4 ) . والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسلفه وليلبسه ( 5 ) . ونحوه الحسن ( 6 ) . ويستفاد من هذه الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس ، وبه صرح جمع ، ومنهم الحلي ( 7 ) مبالغا فيه . خلافا لظاهر إطلاق المتن ، والمحكي عن النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) وغيرها ( 12 ) ، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 18 ، والتذكرة : كتاب الحج في حرمة لبس القباء ج 1 ص 326 س 24 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 318 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 124 . ( ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 124 . ( 5 ) السرائر : المستطرفات ج 3 ص 560 والوسائل : ج 9 ص 12 ح 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 124 . ( 7 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 543 . ( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475 . ( 9 ) المبسوط : كتاب الحج فما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320 . ( 10 ) المهذب : كتاب الحج ما لا يجوز الاحرام فيه ج 1 ص 312 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 162 . ( 12 ) كفاية الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 59 س 5 .