الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والقواعد ( 4 ) واللمعتين ( 5 ) والمسالك ( 6 )
وعن المبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمصباح ومختصره ( 9 ) والاقتصاد ( 10 )
والكافي ( 11 ) والغنية ( 12 ) والمراسم ( 13 ) ، وفي الكفاية ( 14 ) أنه المعروف بين
الأصحاب معربا عن عدم خلاف فيه ، كما صرح به في المفاتيح ( 1 ) ، وهو
ظاهر المنتهى ( 16 ) وغيره ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ولم ينقلوه هنا .
فإن تم إجماعا ، وإلا فمستنده من النص غير واضح ، عدا الصحيح :
كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 17 ) .
وهو بعد تسليمه ، لا يدل على الحرمة صريحا ، لأعمية البأس المفهوم منها
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 246 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 27 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 681 س 35 .
( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كيفيته ج 1 ص 80 س 16 .
( 5 ) الروضة البهية واللمعة الدمشقية : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 331 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 12 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 474 .
( 9 ) مصباح المتهجد : في آداب الاحرام ص 618 .
( 10 ) الاقتصاد : كتاب الحج في الاحرام وكيفيته ص 301 .
( 11 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 207 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الاحرام ص 512 .
( 13 ) المراسم : كتاب الحج ذكر شرح الاحرام ص 108 .
( 14 ) كفاية الأحكام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 58 س 33 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 317 .
( 16 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 681 س 35 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36 .