بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا الأكمل لكل أحد شده
على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
وما فيه من النهي عن عقد الإزار الأحوط مراعاته ، فقد ورد في غيره
كالقوي أو الصحيح - كما قيل - : نهي عن عقده في عنقه ( 2 ) .
والمروي في قرب الإسناد : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ،
ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ( 3 ) .
وحكي عن الفاضل ( 4 ) والشهيد في الدروس ( 5 ) وغيرهما . ولم أقف في
كيفية لبس الرداء على نص ، وظاهر الأصحاب عدم الخلاف في جواز
الارتداء به .
وزاد جمع جواز التوشح ، كشيخنا في المسالك ( 6 ) نافيا الاشكال عنه .
ولا بأس به ، عملا بالاطلاق .
والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس ، كما صرح به جماعة ( 7 ) ، لصدق
الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار .
( والمعتبر ) منهما ( ما يصح الصلاة فيه للرجل ) كما هنا وفي
هامش
( 1 ) الاحتجاج : ج 2 توقيعات الناحية المقدسة ص 485 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 135 .
( 3 ) قرب الإسناد : باب الحج والعمرة ص 106 .
( 4 ) الظاهر أنه هو مختلف الشيعة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 268 س 8 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 1 ص 344 ، والحاكي هو صاحب ذخيرة
المعاد : كتاب الحج في الاحرام ص 580 س 37 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 107 س 11 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج
ص 580 س 36 .