تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
صرح به من المتأخرين جماعة ( 1 ) ؟ ظاهر الأصحاب كما ذكره الشهيد العدم ، قال : لأنهم قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحت ، كما هو مروي ( 2 ) . ويضعف بأن كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فإن الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس ، فلعلهم لم يوجبوه في الأول ، لعدم الانعقاد وفيه نظر ، لبعد الاحتمال ، إذ لو كان لعدم الانعقاد للزمهم التصريح كي لا يتوهم الخلاف ، سيما وأنه ظاهر جملة من النصوص الدالة على هذا الحكم . منها الخبر : في من أحرم في قميصه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه بعد ما لأمه الناس ، وقالوا له : عليك بدنة والحج من قابل ، وحجك فاسد ، فدنى من مولانا الصادق - عليه السلام - فقال له - عليه السلام - : أسكن يا عبد الله ما تقول ؟ قال : كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شئ ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي ، وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة . فقال - عليه السلام - : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل أن ألبي ، قال : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك حج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ، طف
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274 ، وكفاية الأحكام : كتاب الحج في واجبات الاحرام ص 58 س 35 والحدائق الناضرة : كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 15 ص 78 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ج 1 ص 345 .