تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وظاهره وإن أفاد الوجوب كغيره ، إلا أنه محمول على الفضيلة ، كما يستفاد من آخر : إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت ، وقل ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) مما يأتي . ومن استفاضة النصوص ( 3 ) أيضا بعدم جواز المرور على الميقات إلا محرما ، كما مضى . والجمع بينهما ممكن بأحد وجهين : إما بحمل الأدلة على أن المراد بها استحباب رفع الصوت بالتلبية ، وإلا فلا بد من المقارنة ، عملا بالأخبار الأخيرة . ويستأنس لهذا الجمع ملاحظة الصحيح : إن كنت ماشيا فاجهر باحرامك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا ، فإذا علت راحلتك البيداء ( 4 ) . والخبر : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم ( 5 ) ، الحديث . وذلك لأن المأمور به فيهما الاجهار بالتلبية لا نفسها ، وفيهما إشعار لذلك ، ولا سيما الثاني فإن التلبية لا بد منها . أو بحمل الثانية على أن المراد بالاحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلا به إنما هو نيته ولبس الثوبين خاصة ، لا التلبية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 46 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 63 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 8 ص 241 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 44 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 46 .
رياض المسائل — صفحة 238 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي