تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وهو صريح في جواز الاتيان بها في الأوقات المكروهة . ولا ينافيه الأخبار الناهية عن فعلها بعد العصر ، لتصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة . ( وأما الكيفية : فتشتمل على الواجب والندب ) .
( فالواجب ثلاثة ) : الأول ( النية : وهو ( 1 ) أن يقصد بقلبه إلى ) إيقاع المنوي مع مشخصاته الأربعة من ( الجنس من الحج أو العمرة ، والنوع من التمتع أو غيره ) القران والأفراد ( والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الاسلام أو غيرها ) متقربا إلى الله تعالى ، كما في كل عبادة . ولا خلاف ولا اشكال في اعتبار القربة ، وكذا في الباقي حيث يتوقف عليه التعيين ، لتوقف الامتثال عليه مطلقا ، وظواهر الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة هنا . ففي الصحيح : ينوي العمرة ويحرم بالحج ( 2 ) . وفيه : ولا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا ( 3 ) . وفي الصحيح : انو المتعة ( 4 ) . وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الآمرة بتشخيص المنوي وتعيينه ، المعتضدة بأخبار الدعاء المتضمنة لتعيينه ، وبأنه لو جاز الاهمال كان هو الأحوط ، لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه ، ولما احتاج إلى اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : والواجب ثلاثة النية : وهي . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 29 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 29 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 28 .