في ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها ) بإجماع علمائنا ، كما
في الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) وغيرها ،
والنصوص مستفيضة جدا ، كما سيأتي إليها الإشارة أيضا .
( وهل يعتبر مقارنة النية لها ، كما في صريح السرائر ( 6 ) واللمعة ( 7 )
والمنتهى ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وعن غيرها ( 10 ) صريحا وظاهرا ، أم لا ، كما عن
ظاهر جملة من القدماء ( 11 ) ، وذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين
أيضا ، وعزاه في الروضة إلى المشهور ( 12 ) ؟ إشكال .
من استفاضة الصحاح وغيرها برجحان تأخيرها لمن حج من طريق
المدينة من المسجد إلى أن تعلق راحلته البيداء .
ففي الصحيح : بعد ذكر الدعاء المستحب عند الاحرام ويجزئك أن تقول
هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض
ماشيا أو راكبا فلب ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : كتاب الحج ص 102 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الاحرام ص 512 س 35 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج في صيغة التلبية م : 72 ج 2 ص 293 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في التلبيات ج 1 ص 327 س 3 .
( 5 ، 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 676 س 28 .
( 6 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 536 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في الاحرام ص 34 .
( 9 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في التلبيات ج 1 ص 456 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 263 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 84 ، والوسيلة : كتاب الحج في
الاحرام ومقدماته ص 161 .
( 12 ) الروضة البهية : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 230 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 22 .