الأحوط مراعاة المقارنة خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ، ورواية .
( أما القارن ( 1 ) فله أن يعقده ) أي الاحرام ( بها ) أي بالتلبية ( أو
بالاشعار أو التقليد على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي
ظاهر الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) بل والمنتهى ( 4 ) والمختلف ( 5 ) الاجماع عليه ،
للصحاح المستفيضة الصريحة وغيرها من المعتبرة .
منها - زيادة على ما مر هنا قريبا وفي بحث امتياز القران عن الافراد
سابقا - الصحيح : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا
فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 6 ) . وبمعناه كثير ، ومنها الصحاح
وغيرها بمنزلة التلبية ( 7 ) .
خلافا للمرتضى ( 8 ) والحلي ( 9 ) فاقتصرا على التلبية ، لأدلة لا وقع لها في
مقابلة ما سمعته ، إلا على تقدير عدم الاعتماد على الآحاد ولو كانت
صحيحة ، كما هو أصلهما فيها .
وفيه أنها محفوفة بالقرينة وهي عمل الأصحاب كافة ، بل المرتضى
مخالفته غير معلومة ، كما أشار إليه في المختلف ، فقال : بعد نقل أدلته على
وجوب التلبية ، والظاهر أنه ذكرها مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : وأما القارن .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحج في الاحرام م 66 ج 2 ص 289 و 290 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الاحرام ص 512 س 35 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 676 س 29 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الاحرام ص 265 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 ج 8 ص 202 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7 و 11 ج 8 ص 200
( 8 ) الإنتصار : كتاب الحج في وجوب التلبية ص 102 .
( 9 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 532 .