والشيخ في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، والحلي ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) وغيرهما ،
لصريح الرضوي ( 5 ) فإن كان وقت فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة
ثم صل الفريضة .
أو العكس ، كما عن الجمل والعقود ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والإشارة ( 8 )
والغنية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) . وهو أحوط ، عملا بعموم لا نافلة في وقت
فريضة ، وإن كان الأول لا يخلو عن وجه ، لصراحة المستند ، وانجبار قصور
السند بفتوى الأكثر .
ويعضده - بالإضافة إلى الحكم بتأخير الفريضة وايقاع الاحرام دبرها -
أن فيه الأخذ بظاهر الأخبار الصحيحة الحاكمة باستحباب الاحرام في دبر
الفريضة ، إذ المتبادر منها التعقيب بغير فاصلة ، كما أشار إليه في الرضوي
أيضا ، فإن فيه - بعد ما مر - أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة
الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 315 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في كيفة الاحرام ج 1 ص 469 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343 ، والمسالك : كتاب الحج ج 1
ص 106 س 18 .
( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - : باب الحج ص 216 .
( 6 ) الجمل والعقود : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 133 .
( 7 ) المهذب : كتاب الحج باب الاحرام ج 1 ص 215 .
( 8 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 128 س 18 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الاحرام ص 512 س 15 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 161 .
( 11 ) فقه الرضا - عليه السلام - : باب الحج ص 216 .