تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
والشيخ في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، والحلي ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) وغيرهما ، لصريح الرضوي ( 5 ) فإن كان وقت فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة . أو العكس ، كما عن الجمل والعقود ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والإشارة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) . وهو أحوط ، عملا بعموم لا نافلة في وقت فريضة ، وإن كان الأول لا يخلو عن وجه ، لصراحة المستند ، وانجبار قصور السند بفتوى الأكثر . ويعضده - بالإضافة إلى الحكم بتأخير الفريضة وايقاع الاحرام دبرها - أن فيه الأخذ بظاهر الأخبار الصحيحة الحاكمة باستحباب الاحرام في دبر الفريضة ، إذ المتبادر منها التعقيب بغير فاصلة ، كما أشار إليه في الرضوي أيضا ، فإن فيه - بعد ما مر - أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 315 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في كيفة الاحرام ج 1 ص 469 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343 ، والمسالك : كتاب الحج ج 1 ص 106 س 18 . ( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - : باب الحج ص 216 . ( 6 ) الجمل والعقود : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 133 . ( 7 ) المهذب : كتاب الحج باب الاحرام ج 1 ص 215 . ( 8 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 128 س 18 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الاحرام ص 512 س 15 . ( 10 ) الوسيلة : كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 161 . ( 11 ) فقه الرضا - عليه السلام - : باب الحج ص 216 .