المعارض ، المؤيد بصريح الصحيح في الأدهان قبله وبعده ومعه ليس به
بأس ( 1 ) .
والمرسل : في قص الأظفار وتقليمها ، وفيه : لا يعيد الغسل ، بل يمسحها
بالماء ( 2 ) .
واعلم أن المتبادر من النص والفتوى أن مكان الغسل هو الميقات أو ما
يكون قريبا منه كما صرح به في الروضة شيخنا ( 3 ) .
ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقا .
( وقيل : يجوز تقديم ( 4 ) الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ،
ويعيد ) في الميقات ( لو وجده ) فيه ، والقائل الشيخ وأتباعه ، كما في
التنقيح ( 5 ) ، وعليه عامة المتأخرين ، بل لا خلاف فيه أجده ، وبه صرح في
الذخيرة ( 6 ) مشعرا بدعوى الاجماع ، كما صرح به في المدارك بالنسبة إلى
جواز التقديم لخائف عوز الماء ( 7 ) ، للصحاح وغيرها ( 8 ) ، بل ظاهر جملة منها
جواز التقديم مطلقا ولو لم يخف عوز الماء ( 1 ) ، وقواه جماعة من
متأخري أصحابنا ( 10 ) ، إلا أن في التنقيح أنه لم يقل به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 106 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 16 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الحج ، القول في الاحرام ج 2 ص 229 .
( 4 ) في المتن المطبوع : يجوز أن يقدم .
( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ، القول في الاحرام ج 1 ص 454 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الاحرام ص 586 س 4 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 251 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الاحرام ج 9 ص 12 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الاحرام ح 3 و 5 و 6 ج 9 ص 12 وب 7 منه ح 1 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 251 ، وكشف اللثام : كتاب الحج
في سنن الاحرام ج 1 ص 312 س 9 .