تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
المعارض ، المؤيد بصريح الصحيح في الأدهان قبله وبعده ومعه ليس به بأس ( 1 ) . والمرسل : في قص الأظفار وتقليمها ، وفيه : لا يعيد الغسل ، بل يمسحها بالماء ( 2 ) . واعلم أن المتبادر من النص والفتوى أن مكان الغسل هو الميقات أو ما يكون قريبا منه كما صرح به في الروضة شيخنا ( 3 ) . ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقا . ( وقيل : يجوز تقديم ( 4 ) الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد ) في الميقات ( لو وجده ) فيه ، والقائل الشيخ وأتباعه ، كما في التنقيح ( 5 ) ، وعليه عامة المتأخرين ، بل لا خلاف فيه أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 6 ) مشعرا بدعوى الاجماع ، كما صرح به في المدارك بالنسبة إلى جواز التقديم لخائف عوز الماء ( 7 ) ، للصحاح وغيرها ( 8 ) ، بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقا ولو لم يخف عوز الماء ( 1 ) ، وقواه جماعة من متأخري أصحابنا ( 10 ) ، إلا أن في التنقيح أنه لم يقل به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 106 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 16 . ( 3 ) الروضة البهية : كتاب الحج ، القول في الاحرام ج 2 ص 229 . ( 4 ) في المتن المطبوع : يجوز أن يقدم . ( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ، القول في الاحرام ج 1 ص 454 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الاحرام ص 586 س 4 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 251 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الاحرام ج 9 ص 12 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الاحرام ح 3 و 5 و 6 ج 9 ص 12 وب 7 منه ح 1 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 251 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في سنن الاحرام ج 1 ص 312 س 9 .
رياض المسائل — صفحة 224 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي