( ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) لليلته بلا خلاف
أجده ، للنصوص المستفيضة ( 1 ) ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما .
بل في الصحيح : غسل يومك يجزئك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزئك
ليومك ( 2 ) .
وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين ( 3 ) ، تبعا للمحكي عن
المقنع ( 4 ) ، ولا بأس به .
ولكن الأفضل الإعادة ، لصريح بعض الأخبار ( 5 ) السابقة ، المؤيد
بلفظ الاجزاء في هذه الرواية .
وذلك ( ما لم ينم ) وإلا فيستحب الإعادة ، وفاقا للأكثر .
للصحيح : عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : عليه
إعادة الغسل ( 6 ) . ونحوه غيره ( 7 ) .
مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف ،
كالصحيح : عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل
أيجزئه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزئه ، لأنه إنما دخل بوضوء ( 8 ) .
ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ومشاركة باقي الاحداث له في ذلك ،
وصرح بالأخير الشهيدان في الدروس ( 9 ) والمسالك ، مستندا ثانيهما بالفحوى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الاحرام ج 9 ص 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 13 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 252 .
( 4 ) المقنع : كتاب الحج ص 70 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 13 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 319 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343 .