تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وإبطيه بالنورة ) عليه ، فإن العطف يقتضي المغايرة ، وفي اللمعة بدل الواو بالباء ( 1 ) ، مؤذنا بالاتحاد . ولعله لخلو الأول عن النص ، وأن النصوص في الصحاح المستفيضة ( 2 ) هو ما عداه . ويمكن الاستدلال بها عليه أيضا ، للتلازم بينه وبين ما عداه غالبا عادة ، فتأمل جدا . واستدل عليه أيضا بعموم استحباب الطهور ، واختصاص الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه ، ومنعه منه مدة طويلة ( 3 ) . أقول : ومن العموم تعليل استحباب الاطلاق بالنورة بأنه طهور الوارد في جملة من النصوص . ومنها الوارد في الاحرام بالخصوص ، كالصحيح عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور ( 4 ) . وفي الخبر : اطليا قالا فعلنا منذ ثلاثة أيام ، فقال : أعيدا فإن الاطلاء طهور ( 5 ) . ونحوه آخر ( 6 ) . ويستفاد منها أجمع استحباب التنور مطلقا ولو قبل مضي خمسة عشر
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في الاحرام ص 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاحرام ج 9 ص 8 ، 9 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 1 ص 311 س 36 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 5 ج 1 ص 390 ، والكافي : ج 4 ص 7 32 ح 6 ، وفيهما : منذ ثلاث . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب آداب الاحرام ح 6 ج 1 ص 390 .