وإبطيه بالنورة ) عليه ، فإن العطف يقتضي المغايرة ، وفي اللمعة بدل الواو
بالباء ( 1 ) ، مؤذنا بالاتحاد .
ولعله لخلو الأول عن النص ، وأن النصوص في الصحاح المستفيضة ( 2 )
هو ما عداه .
ويمكن الاستدلال بها عليه أيضا ، للتلازم بينه وبين ما عداه غالبا
عادة ، فتأمل جدا .
واستدل عليه أيضا بعموم استحباب الطهور ، واختصاص الاحرام
باستحباب الغسل له المرشد إليه ، ومنعه منه مدة طويلة ( 3 ) .
أقول : ومن العموم تعليل استحباب الاطلاق بالنورة بأنه طهور الوارد في
جملة من النصوص .
ومنها الوارد في الاحرام بالخصوص ، كالصحيح عن التهيؤ للاحرام ،
فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور ( 4 ) .
وفي الخبر : اطليا قالا فعلنا منذ ثلاثة أيام ، فقال : أعيدا فإن الاطلاء
طهور ( 5 ) . ونحوه آخر ( 6 ) .
ويستفاد منها أجمع استحباب التنور مطلقا ولو قبل مضي خمسة عشر
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في الاحرام ص 34 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاحرام ج 9 ص 8 ، 9 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 1 ص 311 س 36 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 5 ج 1 ص 390 ، والكافي : ج 4 ص 7 32 ح 6 ،
وفيهما : منذ ثلاث .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب آداب الاحرام ح 6 ج 1 ص 390 .