تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
يوما ، وبه صرح جماعة من المتأخرين ( 1 ) ، تبعا للمحكي عن النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) . ولا ينافيه قوله : ( ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ) كما قيل ( 5 ) ، بل ربما يؤكده ، لمكان لفظ الاجزاء المستعمل عرفا في أقل الواجب أو المستحب . وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها ، للخبر : إذا انتهيت للاحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ( 6 ) .
( والغسل ) كما مر في كتاب الطهارة . ( ولو أكل أو لبس ) بعد الغسل ( ما لا يجوز له أعاد غسله ( استحبابا ) للصحيحين ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) ، وزيد في أحدهما التطيب كما أفتى به في التهذيب ( 9 ) والدروس ( 1 ) وغيرهما ( 11 ) ولا يلحق بالمذكورات غيرها من تروك الاحرام ، للأصل السالم عن
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 6 ص 251 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب كيفية الاحرام ج 1 ص 468 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 314 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 672 س 11 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 585 س 35 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 10 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 و 3 ج 9 ص 16 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 و 3 ج 9 ص 16 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 70 . ( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وأحكامه ج 1 ص 343 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج مفتاح ما يستحب في الاحرام ج 1 ص 312 .