يوما ، وبه صرح جماعة من المتأخرين ( 1 ) ، تبعا للمحكي عن النهاية ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) .
ولا ينافيه قوله : ( ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر
يوما ) كما قيل ( 5 ) ، بل ربما يؤكده ، لمكان لفظ الاجزاء المستعمل عرفا في
أقل الواجب أو المستحب .
وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها ، للخبر : إذا
انتهيت للاحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : إذا
كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ( 6 ) .
( والغسل ) كما مر في كتاب الطهارة .
( ولو أكل أو لبس ) بعد الغسل ( ما لا يجوز له أعاد غسله
( استحبابا ) للصحيحين ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) ، وزيد في أحدهما التطيب كما أفتى
به في التهذيب ( 9 ) والدروس ( 1 ) وغيرهما ( 11 )
ولا يلحق بالمذكورات غيرها من تروك الاحرام ، للأصل السالم عن
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج في
مقدمات الاحرام ج 6 ص 251 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب كيفية الاحرام ج 1 ص 468 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 314 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 672 س 11 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 585 س 35 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 10 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 و 3 ج 9 ص 16 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 و 3 ج 9 ص 16 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 70 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وأحكامه ج 1 ص 343 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج مفتاح ما يستحب في الاحرام ج 1 ص 312 .