لا بأس ( 1 ) .
والموثق : عن الحجامة وحلق القفاء في أشهر الحج ، فقال : لا بأس به
والسواك والنورة ( 2 ) .
وفي الخبر : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج ، يعني إلى مكة
للاحرام ( 3 ) .
ولا بأس به وإن كان الوجوب أحوط ، لامكان الجمع بين النصوص
بوجه آخر أوضح من هذا الجمع ، إلا أنه لما اعتضد بالأصل والشهرة القريبة
من الاجماع كان أظهر .
( ويتأكد ) الاستحباب ( إذا أهل ذو الحجة ) .
قيل : للصحيح عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلا
فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس
عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما
يهريقه . ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو محرم ، وألزمه المفيد الدم
بالحلق بعد هلال ذي القعدة ، وهو الذي ) أوجب نسبة وجوب التوفير إليه ،
مع أن ابن سعيد وافقه فيه ، مع أنه قال : ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر
رأسه ولحيته ( 4 ) ، انتهى .
وفي كل من الاستدلال والاحتمال نظر .
( وتنظيف الجسد ) عن الأوساخ على ما يقتضيه نحو العبارة ، لعطف
قوله : ( وقص أظفاره والأخذ من شاربه وإزالة شعره عن جسده
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 7 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 1 ص 311 س 32 .