تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
لا بأس ( 1 ) . والموثق : عن الحجامة وحلق القفاء في أشهر الحج ، فقال : لا بأس به والسواك والنورة ( 2 ) . وفي الخبر : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج ، يعني إلى مكة للاحرام ( 3 ) . ولا بأس به وإن كان الوجوب أحوط ، لامكان الجمع بين النصوص بوجه آخر أوضح من هذا الجمع ، إلا أنه لما اعتضد بالأصل والشهرة القريبة من الاجماع كان أظهر . ( ويتأكد ) الاستحباب ( إذا أهل ذو الحجة ) . قيل : للصحيح عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه . ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو محرم ، وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة ، وهو الذي ) أوجب نسبة وجوب التوفير إليه ، مع أن ابن سعيد وافقه فيه ، مع أنه قال : ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته ( 4 ) ، انتهى . وفي كل من الاستدلال والاحتمال نظر .
( وتنظيف الجسد ) عن الأوساخ على ما يقتضيه نحو العبارة ، لعطف قوله : ( وقص أظفاره والأخذ من شاربه وإزالة شعره عن جسده
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 7 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 1 ص 311 س 32 .