تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( القول في ) بيان ( في الاحرام ) ( والنظر ) فيه ( في مقدماته وكيفيته وأحكامه ) . ( و ) اعلم أن ( مقدماته كلها مستحبة ) على الاختلاف في بعضها يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . ( وهي توفير شعر الرأس ) بل اللحية أيضا ، كما في عبائر جماعة وإن اقتصر آخرون على ما في العبارة ، لوروده في المعتبرة من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ) بل مطلق الحج على الأقوى ، وفاقا لجمهور محققي متأخري أصحابنا ، لاطلاق الصحاح المستفيضة ( 2 ) وغيرها من المعتبرة ، وظاهرها الوجوب ، كما عليه الشيخان في المقنعة ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) والنهاية ( 5 ) . خلافا لمن عداهما ، ولا سيما المتأخرين ( 6 ) فحملوها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين المعتبرة المصرحة بالجواز . ففي الصحيح : يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا ( 7 ) . وفي آخر مروي عن كتاب علي بن جعفر : أنه سأل أخاه عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال : قال :
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : شعر رأسه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحرام ج 9 ص 4 و 5 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الحج باب العمل والقول عند الخروج ص 391 . ( 4 ) الاستبصار : كتاب الحج باب توفير شعر الرأس ج 2 ص 160 . ( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب أنواع الحج ج 1 ص 463 . ( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 1 ص 79 ، والدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 6 ص 246 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 4 .
رياض المسائل — صفحة 220 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي