( القول في ) بيان ( في الاحرام )
( والنظر ) فيه ( في مقدماته وكيفيته وأحكامه ) .
( و ) اعلم أن ( مقدماته كلها مستحبة ) على الاختلاف في بعضها
يأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
( وهي توفير شعر الرأس ) بل اللحية أيضا ، كما في عبائر جماعة
وإن اقتصر آخرون على ما في العبارة ، لوروده في المعتبرة من أول
ذي القعدة إذا أراد التمتع ) بل مطلق الحج على الأقوى ، وفاقا لجمهور
محققي متأخري أصحابنا ، لاطلاق الصحاح المستفيضة ( 2 ) وغيرها من
المعتبرة ، وظاهرها الوجوب ، كما عليه الشيخان في المقنعة ( 3 ) والاستبصار ( 4 )
والنهاية ( 5 ) .
خلافا لمن عداهما ، ولا سيما المتأخرين ( 6 ) فحملوها على الاستحباب ،
جمعا بينها وبين المعتبرة المصرحة بالجواز .
ففي الصحيح : يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا ( 7 ) .
وفي آخر مروي عن كتاب علي بن جعفر : أنه سأل أخاه عن الرجل إذا
هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال : قال :
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : شعر رأسه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحرام ج 9 ص 4 و 5 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الحج باب العمل والقول عند الخروج ص 391 .
( 4 ) الاستبصار : كتاب الحج باب توفير شعر الرأس ج 2 ص 160 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب أنواع الحج ج 1 ص 463 .
( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 1 ص 79 ، والدروس الشرعية : كتاب الحج في
سننه وآدابه ج 1 ص 343 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 6 ص 246 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 4 .