( الثالثة : لو نسي الاحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه ) .
( فالمروي ) في الصحيح ( 1 ) والمرسل لجميل ( 2 ) ( أنه لا قضاء ) عليه
على تقدير وجوبه ، إذا كان قد نوى ذلك كما في الثاني ، وفيه ذكر
الناسي .
ويرجع إليه الأول فيهما بالتقييد وحمل الجاهل فيه على معنى يعم
الناسي ، بل يفهم من بعض أنه معناه الحقيقي ( 3 ) ، مضافا إلى الأولوية
المصرح بها في كلام جماعة ( 4 ) .
ولكن لبعض ( 5 ) فيها مناقشة وأراد بها الصحيحة ، بناء على أن موردها
الجاهل خاصة ، وهو غير مفروض المسألة في كلام الجماعة ، قال : مع أنها
مخصوصة بإحرام الحج دون العمرة ، ورد المرسلة بضعف السند ( 6 ) .
ويضعف بانجبار ضعف السند بعمل الأكثر ، كالشيخ في كتاب
الحديث ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والجمل والعقود ( 10 ) والاقتصاد ( 11 ) وابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 245 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 310 س 35 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 105 س 35 وكشف اللثام : كتاب الحج في
المواقيت ج 1 ص 310 س 35 . ( 5 ، 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في المواقيت ص 575 س 9 و 10 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في الزيادات ج 5 ح 324 ص 476 ، وما وجدته في الاستبصار .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 467 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 414 .
( 10 ) الجمل والعقود : كتاب الحج في الاحرام بالحج ص 143 .
( 11 ) الاقتصاد : كتاب الحج في ذكر الاحرام بالحج ص 305 .