الصحاح ( 1 ) المتقدمة ، المعتضدة بما في المعتبر ( 2 ) والمنتهى بأنه متمكن من
الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجبا ( 3 ) .
ومرجعه إلى ما في المدارك من إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات لكل
حاج ومعتمر ( 4 ) . ولا يخلو عن نظر . ثم إن هذا مع إمكان الرجوع .
( فإن لم يتمكن ) منه ( فلا حج له إن كان ) المتجاوز عن الميقات
بغير احرام ( عامدا ) كما عن النهاية ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) وكتب الماتن ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والغنية ( 12 ) وفي
المنتهى ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والدروس ( 1 ) واللمعتين ( 16 ) والمسالك ( 17 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 239 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 808 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 670 س 19 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 7 ص 234 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب فرائض الحج ج 1 ص 544 .
( 6 ) الاقتصاد كتاب الحج ص 300 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الحج في الاحرام ص 159 .
( 8 ) السرائر : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 527 - 528 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 178 .
( 10 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 242 ، والمعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 807 .
( 11 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 214 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 512 س 16 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 670 س 17 .
( 14 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 94 س 29 .
( 15 ) الدروس : كتاب الحج ص 94 .
( 16 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 223 .
( 17 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 105 س 12 .