تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ولا بأس به لقوة دليله مع قصور الخبرين ( 1 ) ، بعد إرسال أحدهما عن التصريح بخلافه . ( ويرجع إليه ) أي إلى الميقات ( لو لم يحرم منه ) عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم ، أو بالوقت ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى ( 2 ) . إما في العمد ، فلتوقف الواجب عليه . وإما في غيره ، فللصحاح وغيرها . منها : في الناسي يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم ( 3 ) . ومنها : في الجاهل إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فليرجع إلى ما قدرت عليه بعد ما يخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم ( 4 ) . ومنها : عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ( 5 ) . ونحوه غيره المروي عن قرب الإسناد ( 6 ) . وأما ما في جملة من المعتبرة في الجاهل من الأمر بالخروج إلى خارج
هامش
( 1 ) المذكورين آنفا . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 669 س 35 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 238 ، وفيه : فليخرج ثم ليحرم . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 239 . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 106 .
رياض المسائل — صفحة 202 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي