وأظهر منه المرسل : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى
الحرم ( 1 ) .
خلافا للحلي حيث حمل فتوى الشيخ على تأخير الصورة الظاهرة
للاحرام من التعري ولبس الثوبين دون غيرها ، فإن المرض والتقية ونحوهما
لا يمنع النية والتلبية ( 2 ) .
وإن منعت التلبية كان كالأخرس ، وإن أغمي عليه لم يكن هو
المؤخر ، قال : وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام
متعمدا من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف ( 3 ) ، وارتضاه
الفاضل في المختلف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، ويميل إليه الماتن في
المعتبر ( 7 ) وغيره ( 8 ) .
ولعله لحديث الميسور لا يسقط بالمعسور ( 9 ) .
ويؤيده الحديث المتقدم فيمن مر على المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار
الاحرام تقية ، لأنه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، وإذا
بلغ ميقاتهم أظهره ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 241 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 527 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 527 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في المواقيت ص 263 س 13 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 94 س 28 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 671 س 5 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 809 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 242 .
( 9 ) عوالي اللئالي : ج 4 ص 58 ح 205 ، وفيه : لا يترك .
( 10 ) وسائل المشيعة : ب 2 من أبواب المواقيت ح 10 ج 8 ص 226 .