تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
اتفاق علمائنا ( 1 ) ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني أن عليه إجماعنا ( 2 ) ، للصحيحين ( 3 ) . قيل : ولم يتعرض له كثير من الأصحاب والاحتياط تجديد الاحرام من الميقات ( 4 ) .
( الثانية لا يجاوز ) من أراد النسك ( من الميقات إلا محرما ) في حال الاختيار بالنص وإجماع العلماء ، كما عن المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، وفي التحرير ( 7 ) وغيره ( 8 ) الاجماع مطلقا ، لأن ذلك مقتضى التوقيت ، مضافا إلى وقوع التصريح به في جملة من الصحاح . منها : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا تجاوزها إلا وأنت محرم ( 9 ) . ومنها : لا تجاوز الجحفة إلا محرما ( 10 ) ومنها : لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ( 11 ) ويجوز لعذر من نحو حر أو برد عند الشيخ ( 12 ) ، لانتفاء العسر والحرج . وللصحيح : فلا يجاوز الميقات إلا من علة ( 13 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 669 س 7 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 161 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 8 ص 236 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 309 س 3 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 808 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 669 س 30 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 94 س 28 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في المواقيت ص 513 س 11 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 222 ، وب 16 منه ح 1 ص 241 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 241 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 222 . ( 12 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 466 . ( 13 ) وسائل الشيعة ب 15 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 240 .