تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
خلافا للحلي ( 1 ) والفاضل في المختلف ( 2 ) فمنعا عن هذا الاستثناء ، لأنه نذر غير مشروع ، كنذر الصلاة في غير وقتها ، وإيقاع المناسك في غير مواضعها . وضعف النصوص وظهور احتمالها ما يأتي في بحث المصدود : من بعث الرجل من منزله الهدي واجتنابه ما يجتنبه المحرم ( 3 ) ، أو المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان . ولا يخفى عليك ما في هذين الاحتمالين من البعد ومخالفة فهم الأصحاب . وضعف النصوص أولا ممنوع ، وثانيا على تقديره فهو بالشهرة الظاهرة والمنقولة مجبور ، فيمنع بها الأصل المتمسك به للمنع ، ونظيره في الصوم موجود . هذا وطريق الاحتياط واضح بالجمع بين الاحرام من المحل المنذور ومن الميقات ، كما عن المراسم ( 4 ) والراوندي ( 5 ) وغيرهما إن نذر احراما واجبا وجب تجديده من الميقات ، وإلا استحب . ويستثنى من كلية المنع صورة أخرى أشار إليها بقوله : ( أو للعمرة ( 6 ) المفردة في رجب لمن خشي تقضيه ) بتأخير الاحرام إلى الوقت بلا خلاف أجده ، كما في الذخيرة ( 7 ) ، وفي ظاهر المعتبر ( 1 ) والمنتهى أن عليه
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 526 و 527 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في المواقيت ص 263 س 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 1 - 5 ج 9 ص 312 . ( 4 ) المراسيم : كتاب الحج في شرح الاحرام ص 108 . ( 5 ) لم نعثر عليه في فقه القرآن ، وحكاه عنه في كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 308 س 40 . ( 6 ) في المتن المطبوع : أو العمرة . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في المواقيت ص 574 س 9 . ( 8 ) معتبر : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 806 .