جملة من العبائر ( 1 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( 2 ) ، إلا
لناذر ) له قبله فيصح ( بشرط أن يقع في أشهر الحج ) لو كان لحج أو
عمرة متمتع بها ، وإلا فيصح مطلقا على الأقوى ، وفاقا للشيخ في النهاية ( 3 )
والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والتهذيبين ( 6 ) والديلمي ( 1 ) والقاضي ( 8 ) وابن
حمزة ( 9 ) والمفيد كما حكي ( 10 ) . وعليه أكثر المتأخرين على ما أجده ، أو
مطلقا على ما يستفاد من الذخيرة ( 11 ) وغيرها ، وفي المسالك ( 12 ) وغيره أنه
المشهور بين الأصحاب ، للمعتبرة المتضمنة للصحيح ( 13 ) على ما صرح به
جماعة ( 14 ) ، وإن تأمل فيها بعض الأجلة ( 15 ) ، والموثق ( 16 ) وغيرهما
هامش
( 1 ) كالشيخ في الخلاف : ج 2 ص 286 ، والعلامة في المنتهى : ج 2 ص 668 س 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 و 9 ج 8 ص 222 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 465 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في المواقيت وأحكامها ج 1 ص 311 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 62 ج 2 ص 386 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 5 ص 53 ، والاستبصار : ج 2 ص 164 .
( 7 ) المراسم : كتاب الحج ص 108 .
( 8 ) المهذب : كتاب الحج باب المكان . . . ج 1 ص 214 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان أحكام الاحرام ص 159 .
( 10 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 308 س 31 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في المواقيت ص 574 س 3 .
( 12 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في المواقيت ح 1 ج 8 ص 104 س 26 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 236 .
( 14 ) منهم : العلامة في المنتهى : ج 2 ص 669 س 22 ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الحج في
المواقيت ج 3 ص 161 والشهيد في المسالك : كتاب الحج في المواقيت ج 1 104 .
( 15 ) منتقى الجمان : باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام ج 3 ص 139 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 ج 8 ص 237 .